السيد جعفر الجزائري المروج
577
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
قيمته حينئذ ( 1 ) لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم . ولذا ( 2 ) استظهر غير واحد ( 3 ) أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنّه ( 4 ) وإن وجب بالوطي نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر ، لكن هذا لا يعدّ فواتا لما به قوام الماليّة . هذا ( 5 ) كلَّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على ملكيّتها السابقة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 571 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 4 ( 2 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 499 ، السطر 9 ، الروضة البهية ، ج 9 ، ص 311 .